لائحة عام 1948 لجماعة الإخوان المسلمين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
القانون واللائحة العامة للإخوان المسلمين


بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر ولله الحمد

وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا


مقدمة

في 2 من شوال 1364هـ الموافق 8 سبتمبر سنة 1945م وافقت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين المنعقدة في هذا التاريخ بدار المركز العام للشبان المسلمين علي قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين ، وأصبح نافذا من هذا التاريخ – وأمام تطورات الدعوة وأتساع ميادين نشاطها ، وعلي ضوء التجارب التي مرت بها خلال هذه الفترة ، رأي المرشد العام للإخوان المسلمين أن يقترح علي الهيئة التأسيسية المنعقدة في المحرم 1367هـ إدخال بعض التعديلات ، فوافقت الهيئة علي ذلك ، وأقرت تأليف لجنة من :

-المرشد العام .

-الأستاذ طاهر الخشاب .

-الأستاذ صالح عشماوي .

-الأستاذ عبد الحكيم عابدين .


لأجراء هذا التعديل طبقا للتوجيهات والرغبات التي أبدتها الهيئة ، وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات ، وانتهت بهذا المشروع الذي عرض علي الهيئة التأسيسية بجلسة يوم الخميس 27 جمادي الآخرة سنة 1367هـ الموافق 6 مايو 1948م حيث تري القراءة الأولي وأبديت بعض الرغبات والتعديلات ، وأرجأت الهيئة التي حدد لها يوم الجمعة 12 رجب سنة 1367هـ الموافق 21 مايو سنة 1948م – وفي هذا الاجتماع أعيدت قراءة التعديل وأقرته الهيئة بالإجماع وصار نافذا منذ هذا التاريخ طبقا للمادة 64 الختامية


وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم .


اسم الهيئة ومقرها

مادة 1 – في شهر ذي القعدة سنة 1347هـ ( 1928م ) تألفت هيئة " الإخوان المسلمين " ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة .


الغاية والوسيلة

مادة 2 – الإخوان المسلمون " هيئة إسلامية جامعة " تعمل لتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف وما يتصل بهذه الأغراض :


( أ ) شرح دعوة القرآن الكريم شرحا دقيقا يوضحها ، ويردها إلي فطرتها وشمولها ، ويعرضها عرضا يوافق روح البصر ، ويرد عنها الأباطيل والشبهات .


( ب ) جمع القلوب والنفوس علي هذه المبادئ القرآنية وتجديد أثرها الكريم فيها ، وتقريب وجهات النظر بين الفرق الإسلاميةالمختلفة

( ج ) تنمية الثروة القومية ، وحمايتها ، وتحريرها ، والعمل علي رفع مستوي المعيشة .

( د ) تحقيق العدالة الاجتماعية ، والتأمين الاجتماعي لكل مواطن ، والمساهمة في الخدمة الشعبية ، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة ، وتشجيع أعمال البر والخير .

( هـ) تحرير وادي النيل والبلاد العربية جميعا والوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان أجنبي ، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان ، وتأييد الوحدة العربية تأييدا كاملا ، والسير إلي الجامعة الإسلامية .

( و ) قيام الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليا ، وتحرسها في الداخل وتبلغها في الخارج .

( ز ) مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل المثل العليا الفاضلة التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق ، والمشاركة في بناء السلام والحضارة الإنسانية علي أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة ، كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة .

مادة 3 – يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض علي الوسائل الآتية وعلي كل وسيلة أخرى مشروعة :

( أ ) الدعوة – بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الوسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج .

( ب ) التربية – بطبع أعضاء الهيئة علي هذه المبادئ ، وتمكين معني التدين العملي لا القولى في أنفسهم أفرادا وبيوتا ، وتكوينهم تكوينا صالحا – بدنيا بالرياضة ، وروحيا بالعبادة ، وعقليا بالعلم – وتثبيت معني الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم حتى يتكون رأي عام إسلامي موحد ، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل بأحكامه ، ويواجه النهضة إليه .

( ج ) التوجيه – بوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع : من التربية ، والتعليم ، والتشريع ، والقضاء ، والإدارة ، والجندية ، والاقتصاد ، والصحة العامة ، والحكم .. إلخ ، والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله والتقدم بها إلي الجهات المختصة ، والوصول بها إلي الهيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية ، لتخرج من دور التفكير النظري إلي دور التفكير العملي .

( هـ ) العمل – بإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية ودينية وعملية وبتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ .. إلخ ، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات لأعمال البر ، والإصلاح بين الأفراد والأسر ، ومقاومة الآفات الاجتماعية ، والعادات الضارة ، والمخدرات والمسكرات والمقامرة والبغاء ، وإرشاد الشباب إلي طريق الاستقامة ، وشغل وقت الفراغ بما يفيد وينفع ، ويستعان علي ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقا للوائح خاصة تتفق مع القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجماعات الخيرية وأعمال البر وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية .



الأعضاء وشروط العضوية

مادة 4 – عضو الهيئة هو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووسائلها وتعهد بأن يناصرها ويحترم نظامها وينهض بواجبات عضويتها ويعمل علي تحقيق أغراضها ، ثم وافقت إدارة الشعبة التي ينتمي إليها علي قبوله وبايع علي ذلك وأقسم عليه . ونص البيعة :

" أعاهد الله العلي العظيم علي التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره ، وأقسم بالله العظيم علي ذلك وأبايع عليه الله علي ما أقول وكيل " .

مادة 5 – يقضي العضو مدة اختيار قبل البيعة لا تقل عن ستة شهور بينت فيها أنه قام بواجبات عضويته بصورة مرضية ، وفي هذه الحالة تعتمد عضويته من المركز العام ، ويؤذن له بأداء البيعة بناء علي طلب الشعبة ، ويقوم رئيس الشعبة أو من يقوم مقامه بمبايعته نيابة عن المرشد العام .

مادة 6 – علي كل عضو أن يقرر علي نفسه اشتراكا ماليا شهريا أو سنويا يقوم بتسديده بانتظام ، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع أو الوصية أو الوقوف أو كلها معا ، كما أن للدعوة حقا في زكاة أموال الأعضاء القادرين علي ذلك ، ويعفي من كل هذه التكاليف المالية غير المستطيعين بقرار من إدارة الشعبة بعد التأكد من حالة عدم الاستطاعة ، وكل ما يدفع لا يجوز طلب رده بحال .

مادة 7 – إذا قصر العضو في واجب من واجباته أو فرط في بعض حقوق الدعوة كان لرئيس الشعبة التي ينتمي إليها أن يلفت نظره إلي هذا التقصير ويعمل علي إصلاحه بالوسائل الجدية ، وإذا عاد كان لمجلس الشعبة أن ينذره أو يوقع عليه جزاءا ماليا أو يقرر وقفه مدة لا تزيد عن شهر أو يقرر إعفاءه من العضوية ، وفي حالة توقيع الجزاء بالإعفاء يجب أخذ موافقة المركز العام قبل إعلان القرار إذا لم يكن العضو تحت الاختبار .

مادة 8 – علي الأعضاء أن يتكافلوا فيما بينهم ، وتنظيم هذا التكافل تتضمنه لائحة خاصة يضعها المركز العام .


الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين

مادة 9 – الهيئات الرئيسية للإخوان المسلمين هي :

أولا – المرشد العام للإخوان المسلمين ، وهو الرئيس العام للهيئة ولمكتب الإرشاد وللهيئة التأسيسية .

ثانيا – مكتب الإرشاد العام ، وهو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين والمشرف علي سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها .

ثالثا – الهيئة التأسيسية - وهي مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين والجمعية العمومية لمكتب الإرشاد العام .


أولا – المرشد العام

مادة 10 – المرشد العام للإخوان المسلمين هو الرئيس الأعلى للهيئة ، كما أنه رئيس مكتب الإرشاد العام والهيئة التأسيسية ، ويشترط فيمن يختار مرشدا عاما أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

( أ ) أن يكون من أعضاء الهيئة التأسيسية وقد مضي علي اتصاله بها خمس سنوات .

( ب ) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة هلالية .

( ج ) أن تتوافر فيه الصفات العلمية والخلقية والعملية التي تؤهله لذلك .


مادة 11 – ينتخب المرشد العام من بين أعضاء الهيئة التأسيسية في اجتماع يحضره علي الأقل أربعة أخماس أعضاء هذه الهيئة . ويجب أن يكون حائزا لثلاثة أرباع أصوات الحاضرين ، وإذا لم يحضر الاجتماع العدد القانوني أجل إلي موعد آخر لا يقل عن أسبوعين ولا يزيد عن شهر من تاريخ الاجتماع الأول ، ويجب أن تتوافر في هذا الاجتماع النسبة المقررة في الاجتماع الأول من عدد الحاضرين والموافقين ، فإذا لم يتوافر العدد القانوني في هذا الاجتماع أجل مرة ثانية وعلي الهيئة تحديد موعد اجتماع آخر في مدة كالسابق بيانها ، مع الإعلان عنه وعن المهمة التي سيعقد من أجلها وعن أن الاجتماع الثاني سيكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ، ويكون الاختيار صحيحا بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين .


مادة 11 – إذا تم اختيار المرشد العام أقسم أمام الهيئة التأسيسية القسم الآتي :

" أقسم بالله العظيم أن أكون حارسا أمينا لمبادئ الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي ، وألا أجعل مهمتي سبيلا إلي منفعة شخصية ، وأن أتحري في عملي وإرشادي مصلحة الجماعة وفق الكتاب والسنة ، وأن أتقبل كل اقتراح أو رأي أو نصيحة من أي شخص بقبول حسن ، وأن أعمل علي تنفيذه متى كان حقا ، وأشهد الله علي ذلك " .

وعلي أعضاء الهيئة التأسيسية أن يجددوا معه بيعة الإخوان المنصوص عنها في مادة ( 4 ) ، ويبايعه الإخوان في الشعب المختلفة عن طريق رؤسائهم ، ويجددون بيعتهم معه لأول لقاء يجتمعون به فيه .

مادة 13 – يضطلع المرشد العام من هذه اللحظة بمهمته وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ كل التفرغ للمهمة التي اختير لها

مادة 14 – لا يصح للمرشد العام – بشخصه ولا بصفته – أن يساهم في شركات أو أعمال اقتصادية أو يشترك في إدارتها ، حتى ما يتصل منها بهيئة الإخوان المسلمين وأغراضهم ، صيانة لشخصه ، وتوفير لوقته ومجهوده ، علي أن يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام .

مادة 15 – يقوم المركز العام بنفقات المرشد العام ، ما لم يكن له – من ماله الخاص أو من الأعمال التي أجاز مزاولتها له مكتب الإرشاد العام – ما يقوم بذلك . علي أن يكون تقدير هذه النفقات بلجنة تختارها الهيئة التأسيسية بهذا الغرض عقب انتخابه مباشرة .

مادة 16 – إذا أخل المرشد العام بواجبات منصبه ، أو فقد الأهلية اللازمة لهذا المنصب ، فعليه أن يتخلي عنه ، كما أن للهيئة التأسيسية أن تقرر إعفاءه في اجتماع يحضره أربعة أخماس الأعضاء ، ويجب أن يكون هذا الإعفاء بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين . علي أنه إذا لم يقم الاجتماع علي النحو السالف طبقت أحكام المادة ( 11 )

مادة 17 – يقوم المرشد العام بمهمته مدي حياته ( ما لم يطرأ سبب يدعو إلي تخليه عنه ) ، والمرشد العام حاليا هو فضيلة الأستاذ حسن البنا باعتباره المؤسس الأول للدعوة والقائم عليها منذ نشأتها .

مادة 18 – في حالة الوفاء أو العجز عن العمل يقوم الوكيل مقام المرشد العام حتى يعرض الأمر علي الهيئة التأسيسية في اجتماع توجه إليه الدعوة خلال شهر علي الأكثر .


ثانيا – مكتب الإرشاد العام

مادة 19 – يتكون مكتب الإرشاد العام من اثني عشر عضوا ينتخبون من بين أعضاء الهيئة التأسيسية عدا المرشد العام – ويلاحظ في انتخابهم أن يكون تسعة منهم من إخوان القاهرة والثلاثة الباقون من بين إخوان الأقاليم .

مادة 20 – يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

( أ ) أن يكون من بين أعضاء الهيئة التأسيسية ، وأن يكون قد مضي علي عضويته فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

( ب ) أن يكون مؤهلا من النواحي الخلفية والعملية والعلمية لهذه العضوية .

( ج ) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة هجرية .

مادة 21 – يتم انتخاب أعضاء المكتب من بين أعضاء الهيئة التأسيسية جميعا ( إلا من اعتذر وقبلت الهيئة عذره ) بطريق الاقتراع السري ، وتتكون لجنة تختارها الهيئة من بين أعضائها ( ويفضل المعتذرون عن الترشيح إن وجدوا ) بالقيام بعملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة .

مادة 22 – إذا تم انتخاب أعضاء المكتب فعلي كل منهم أن يقسم أمام الهيئة القسم الآتي :

" أقسم بالله العظيم أن أكون حارسا أمينا لمبادئ الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي ، واثقا بقيادتهم ، منفذا لقرارات المكتب العام القانونية وإن خالفت رأيي في هذا بكل قوتي في سبيل تحقيق الغاية السامية ، وأبايع الله علي ذلك ، والله علي ما أقول وكيل " .

مادة 23 – إذا تم إعلان النتيجة والقسم انتخبت الهيئة بالاقتراع السري ، ومن بين الإخوان التسعة القاهريين وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وقامت لجنة الفرز السابقة ( مادة 21 ) بفرز الأوراق وإعلان النتيجة أيضا .

مادة 24 – مدة عضوية المكتب سنتان ، وبتجدد الانتخاب في نهاية المدة ، ويجوز اختيار عضو لأكثر من مرة ، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء ، قبل مضي المدة المحددة ، فيحل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات الهيئة .

مادة 25 – من واجبات عضو المكتب السهر علي مصلحة الجماعة ، والمواظبة علي حضور الجلسات ، وسرية المداولات ، واحترام القرارات ولو كانت مخالفه لرأيه الخاص ، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية ، والقيام بالمهمات التي يكلف بانجازها علي أكمل وجه ، وإذا قصر أحد الأعضاء في واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه علي التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالغرامة المالية أو بالإيقاف مدة لا تزيد عن شهر أو بالإعفاء من عضوية المكتب ، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين ويعلن العضو بالحضور ليشرح وجهة نظره للمجتمعين .

مادة 26 – لمكتب الإرشاد العام الحق في أن يضم لعضويته عددا من أعضاء الهيئة التأسيسية من ذوي الكفاءة والمهلات والسبق في الدعوة ، علي ألا يزيد عدد هؤلاء علي ثلاثة أعضاء ، ويكون لهؤلاء الأعضاء جميع الحقوق والواجبات التي للأعضاء المنتخبين .

مادة 27 – السكرتير العام يمثل مكتب الإرشاد العام والمركز العام للإخوان المسلمين تمثيلا كاملا في كل المعاملات الرسمية والقضائية والإدارية . إلا في الحالات الخاصة التي يري المكتب فيها انتداب شخص آخر بقرار قانوني منه .

مادة 28 – مهمة السكرتير العام – تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد العام ، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل بالمركز العام ، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين ، ولكن هو المسئول أمام المكتب عما يسند إليهم من أعمال . وفي حالة غياب السكرتير العام أو تعذر قيامه ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتا .


مادة 29 – مهمة أمين الصندوق – ضبط أموال الهيئة ، وحصر ما يرد منها وما ينصرف ، ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي ، والإشراف علي تنظيمها ، وإحاطة المكتب علما بذلك في فترات مناسبة ، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين تحت مسئوليته ، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يقوم بمهمته مؤقتا .

مادة 30 – جلسات المكتب دورية ، وتحدد بقرار منه ، ويجتمع في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلي ذلك بدعوة من المرشد العام أم من يقوم مقامه ، أو بطلب يقدم إليه من ثلاثة أعضاء ، وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة ( النصف زائدا واحدا ) ويعتبر بأعذار مقبولة مع التأييد في حكم الحاضرون من حيث العدد لا من حيث الأصوات . فإذا لم يتم النصاب القانوني للأعضاء أجلت أسبوعا ، وكانت الجلسة التي تليها قانونية بأي عدد يحضر ، وينبه الأعضاء إلي ذلك بخطاب من سكرتير المكتب ، وتكون القرارات في أي اجتماع تال صحيحة متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين كذلك ، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب الرئيس .

مادة 31 – يرأس اجتماعات المكتب المرشد العام ، أو الوكيل عند غيابه ، أو أكبر الأعضاء سنا إذا تخلف الوكيل ويتلي محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه ، ثم ينظر في جدول الأعمال .

مادة 32 – لمكتب الإرشاد العام أيضا أن ينشئ أقساما أو يؤلف لجانا من بين أعضائه أو أعضاء الهيئة التأسيسية أو غيرهم للقيام بتحقيق أغراض الهيئة . وله أن يضع اللوائح اللازمة لهذه اللجان ولأوجه نشاط أقسامه والمشروعات المختلفة .


= ثالثا – الهيئة التأسيسية

مادة 33 – تتألف الهيئة التأسيسية " لهيئة الإخوان المسلمين " من الإخوان الذين سبقوا بالعمل لهذه الدعوة .

مادة 34 – مهمة هذه الهيئة : الإشراف العام علي سير الدعوة ، واختيار أعضاء مكتب الإرشاد العام ، وانتخاب مراجع الحسابات . وتعتبر مجلس الشورى العام " للإخوان المسلمين " والجمعية العمومية لمكتب الإرشاد العام .

مادة 35 – تجتمع هذه الهيئة اجتماعا دوريا خلال أول شهر من كل عام هجري لسماع ومناقشة تقرير مكتب الإرشاد عن نشاط الدعوة في العام الجديد ، واختبار الأعضاء الجدد إذا حل موعد اختيارهم ، ومناقشة تقرير المراجع عن الحساب الختامي للسنة الماضية ، والميزانية المفتوحة للسنة الآتية ، وانتخاب المراجع الجديد إذا حل موعد انتخابه ( ويجب أن يكون من أعضائها وألا يكون من المختارين لمكتب الإرشاد العام ) ، وللنظر في غير ذلك من الأعمال والمقترحات التي تعرض عليها ، وتجتمع في غير هذا الموعد اجتماعا فوق العادة إذا حدث ما يدعو إلي ذلك من المرشد العام أو بقرار من مكتب الإرشاد أو يطلب يقدم من عشرين عضوا والمرشد العام هو الذي يرأس الاجتماع ، فإذا لم يحضر ، أو كان الاجتماع لأمر يتصل به ، أو رأي أن يتنحي عن رئاسة الجلسة قام بذلك الوكيل ،


فإذا تخلف أو اعتذر فأكبر الأعضاء سنا ، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة ( النصف زائدا واحدا ) إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب خاص ، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين وأعيدت الدعوة ونص فيها علي الموضوع وعلي أن الاجتماع سيصير قانونيا بأي عدد يحضر ، وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات الخاصة .

مادة 36 – لهذه الهيئة أن تقرر في أي اجتماع ، أو بناء علي ترشيحات اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية ، منح بعض الإخوان حق العضوية للهيئة التأسيسية ، بشرط أن تتوفر فيمن يراد منحه إياها هذه الشروط :

( أ ) أن يكون من الأعضاء المثبتين .

( ب ) ألا تقل سنه عن خمس وعشرين بالدعوة خمس سنوات علي الأقل .

( ج ) أن يكون قد مضي علي اتصاله بالدعوة خمس سنوات علي الأقل .

( د ) أن يكون متصفا بالصفات الخلقية والثقافية والعملية التي تؤهله لذلك .

ويجب ألا تزيد عدد من يمنحون هذه العضوية علي عشرة علي عشرة إخوان في كل عام ، علي أن يراعي في اختيار هؤلاء تمثيل المناطق بقدر الإمكان .

مادة 37 – تنتخب الهيئة التأسيسية من أعضائها ( ومن غير الأعضاء المنتخبين للمكتب ) لجنة مكونة من سبعة أعضاء ويفضل غير القاهريين وذوي الإلمام والصلات بالفقه الإسلامي والإجراءات القانونية ، مهمتها تحقيق ما يحال عليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو الهيئة نفسها خاصا بما يمس الأعضاء في سلوكهم أو الثقة بهم أو أي أمر آخر . ولهذه اللجنة أن توقع ما تشاء من الجزاءات حتى الإعفاء من العضوية علي أن تعتمد ذلك من المرشد العام . وعند اختيار هؤلاء الأعضاء يقسمون أمام الهيئة ، بالله علي أن يؤدوا ما عليهم بالذمة والصدق والأمانة . وتختار اللجنة رئيسها وسكرتيرها من بين أعضائها عقب اختيارها مباشرة ، وتدون قراراتها ومحاضرها في سجل خاص بها ، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور خمسة من أعضائها متى كان فيهم الرئيس ، وتكون قراراتها صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين . ويتجدد اختيارها مع اختيار المكتب ، ولا مانع من اختيارها كلها أو بعضها من مرة . وتجتمع بدعوة من رئيسها ، وللعضو الذي يتقرر فصله أن يستأنف هذا القرار بطلب كتابي يرفع إلي مكتب الإرشاد العام ليعرض علي الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لها ، ورأيها فيه حاسم .

مادة 38 – إذا قصر واحد من أعضاء الهيئة التأسيسية في الواجبات الملقاة عليه نصحه المرشد العام ، فإذا تكرر التقصير أحاله علي اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة ، إلا إذا كان عضوا بالمكتب فيتخذ في شأنه ما نص عليه في المادة ( 25 ) .

مادة 39 – تزول صفة العضوية عن عضو الهيئة التأسيسية بالاستعفاء أو بفقدانه أحد الشروط التي تؤهله للعضوية أو بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 37 ) بالشروط الواردة فيها أو بقرار من الهيئة نفسها ، وفي كل الأحوال يجوز للمرشد العام أن يأمر بوقف العضو علي أن يعرض أمره فورا علي الهيئة المختصة بالنظر في أمره .


الهيئات الإدارية للشعب والمناطق

مادة 40 – الإخوان المسلمون في كل مكان هيئة واحدة تؤلف بينها الدعوة ويجمعها هذا النظام الأساسي ويوجهها المكتب العام . ويقسمون بحسب الأماكن والبلدان إلي شعب تعتبر كل منها وحدة إدارية يشرف عليها ( مجلس إدارة ) تختاره ( الجمعية العمومية ) للإخوان المسلمين في هذه الشعبة طبقا للمواد الآتية :


أولا – الجمعية العمومية

مادة 41 – تتكون الجمعية العمومية للشعبة من الأعضاء المثبتين المسددين لاشتراكاتهم إلي آخر شهر قبل الانعقاد أو المعفون منها بقرار قانوني . وتجتمع اجتماعا دوريا خلال شهر المحرم ، وفي غير هذا الموعد إذا وجد ما يدعو إلي ذلك بدعوة من رئيس الشعبة أو من المرشد العام أو بطلب يقدم إلي أحدهما من خمس أعضاء ، ويكون انعقادها صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء علي الأقل ، وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة . فإذا لم يتم العدد القانوني أجل الاجتماع أسبوعا يكون بعدها الاجتماع صحيحا بأي عدد يحضر . وترسل الدعوة في الحالتين قبل الموعد بثلاثة أيام علي الأقل ومعها جدول الأعمال . ويقوم برئاسة الاجتماع رئيس الشعبة أو وكيلها أو أكبر الأعضاء سنا إذا لم يحضرا .

مادة 42 – من اختصاصات الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات ، والنظر في التقارير التي تقدم إليها منها ، واعتماد ميزانية العام الجديد ، والموافقة علي الحساب الختامي للعام الماضي ، ومناقشة ما يعرض عليها من الاقتراحات والموضوعات .

مادة 42 – يجب إخطار المركز العام دائما بموعد انعقاد الجمعية العمومية ويجدول أعمالها في هذا الاجتماع قبله بعشرة أيام علي الأقل . وللمركز العام أن يوفد من يمثله في هذا الاجتماع ، ويشترط لصحة القرارات أيا كانت موافقة المركز العام .


ثانيا – مجلس الإدارة

مادة 44 – يتألف مجلس الإدارة من رئيس يختاره المركز العام ووكيلين وسكرتير وأمين صندوق تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري ، ويجدد مجلس الإدارة كل عامين . ويشترط فيمن ينتخب عضوا بالمجلس أن تكون سنه أحدى وعشرين سنة هلالية علي الأقل ، ويجوز انتخاب العضو أكثر من مرة . وللمركز العام إعفاء الرئيس من مهمته وانتداب من يحل محله إذا رأي ذلك في أي وقت من الأوقات .

مادة 45 – متى تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أدي كل عضو منهم هذا القسم : " أقسم بالله العظيم أن أكون حارسا أمينا لمبادئ الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي ، واثقا بقيادتهم ، منفذا لقرارات مكتب الإرشاد العام وقرارات مجلس إدارة الشعبة وإن خالفت رأيي ، مجاهدا ما استطعت في سبيل تحقيق الغاية السامية ، وأبايع الله علي ذلك ، والله علي أقول وكيل "

مادة 46 – رئيس الشعبة هو المسئول الأول عن أعمالها ونشاطها بالاشتراك مع المجلس ، وهو الذي يرأس الجلسات والاجتماعات ، ويمثل شعبته في كل المعاملات الرسمية والقضائية ، وفي التوقيع علي الأوراق أيا كان نوعها ، ويقوم عنه أحد الوكيلين حال غيابه . ويقوم السكرتير بالمحافظة علي الأختام والسجلات والملفات .. إلخ . ويقوم أمين الصندوق حفظ الأموال وتنظيم حساب الخزينة وتقديم التقارير والبيانات المتعلقة بمهمته لمجلس الإدارة والجمعية العمومية .


مادة 47 – اجتماعات المجلس دورية ، وتحدد بقرار منه ويدعي في غيرها إذا حدث ما يدعو إلي ذلك بدعوة من الرئيس ، ويرأسه الرئيس أو أحد الوكيلين أو أكبر الأعضاء سنا ، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور نصف الأعضاء إذا كان بينهم الرئيس أو الوكيل . وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات يكون جانب الرئيس مرجحا .


مادة 48 – لمجلس الإدارة الحق في تكوين ما يري من الأقسام الإدارية واللجان ، ويحسن أن يكون ممثلا في كل لجنة بعضو واحد علي الأقل .

مادة 49 – إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس بالإعفاء أو الاستعفاء للمجلس الحق في تعيين العضو الذي يليه في عهد الأصوات في آخر انعقاد الجمعية العمومية .


ثالثا – المناطق والمكاتب الإدارية وشعب الخارج

مادة 50 – للمركز العام أن يقسم شعب الإخوان في داخل المملكة المصرية إلي مناطق بحسب التقسيمات الإدارية الحكومية ، أو سهولة المواصلات ، أو غير ذلك من الاعتبارات . وتكون إحدى هذه الشعب مقرا للمنطقة . كما أن له أن ينشئ مكاتب إدارية يختص كل واحد منها بالإشراف علي عدة مناطق ، وتحدد مهمات المناطق والمكاتب بلوائح وأوامر يصدرها المكتب العام .

مادة 51 – للمركز العام أن ينشئ للهيئة شعبا وفروعا في البلاد العربية والإسلامية وغيرها ، مع ملاحظة الأوضاع والظروف الخاصة ، وتحدد الصلة بينه وبينها بلوائح وقرارات في مؤتمرات جامعة تضم ممثليه وممثلي هذه الشعب .

صلة المركز العام بالشعب :

مادة 52 – مكتب الإرشاد العام – باعتباره الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين – له وحده حق اعتماد الشعب الجديدة والهيئات الإدارية ، والإشراف بنفسه أو بواسطة المناطق والمكاتب والمندوبين علي سير الدعوة فيها .

مادة 53 – للمركز العام أن ينتدب من الإخوان في كل شعبة أو منطقة مندوبا عنه يمثله إلي جانب مجلس الإدارة ويكون لهذا المندوب حق حضور الجلسات ، والاشتراك في المناقشات بدون تصويت . وإذا رأي من القرارات ما يمس حقوق الدعوة فله حق وقف هذا القرار حتى يستشير المركز العام ويري رأيه ، ورأي المركز العام في ذلك نهائي .

مادة 54 – للمكتب أن يرفض اعتماد أية هيئة إدارية لا يراها صالحة للقيام بأعباء الدعوة وحينئذ يعاد الانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية ، كما أن للمكتب أن يرفض الموافقة علي بعض الأعضاء المنتخبين ، وحينئذ يحل محلهم من يليهم في الأصوات .

مادة 55 – للمكتب العام حق حل أية شعبة تخرج عن سير الدعوة بقرار منه ، ولا يكون لها بعد ذلك الحق في أن تتصرف باسم الإخوان في عمل ما .


النظام المالي للهيئة

مادة 56 – تتكون مالية المركز العام من اشتراكات أعضائه وأعضاء الهيئة التأسيسية وأعضاء الشعب والمناطق ومن التبرعات والوقفيات والوصايا من أعضاء الهيئة خاصة ومن غيرهم إذا كانت باسم الدعوة ووافق علي قبولها المركز العام ومن ريع المطبوعات والشارات .. إلخ . وتتكون مالية الشعب والمناطق من النسب المحدد لها من اشتراكات أعضائها ومن تبرعاتهم ومن مساعدة المركز العام ومن كل الموارد المشروعة التي تصل إليها .

مادة 57 – يودع ما يزيد من رصيد المركز العام أو الشعبة علي متوسط النفقات في شهرين – في مصرف مصري أو أي مصرف عربي أو إسلامي أو صندوق التوفير ( بدون فائدة ) إلا إذا رأي مجلس إدارتها غير ذلك ووافقه المركز العام علي رأيه كتابة . وكل مبلغ يسحبه يشترط أن يكون سحبه بإذن موقع من الرئيس أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق .

مادة 58 – كل مال يجمع بمعرفة المكتب أو إدارات الشعب لغرض خاص لا يختلط بماليتها العامة ويخصص للغرض الذي جمع له .

مادة 59 – تنشأ دور الشعب أو توقف أو تستأجر من تاريخ صدور هذا القانون باسم مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين ممثلا في شخص السكرتير العام أو من يقوم مقامه ، والمكتب هو الذي يقوم بتأثيثها ، ويكون الأثاث وديعة باسمه عند إدارة الشعبة .


أحكام عامة

مادة 60 – لمكتب الإرشاد العام ولمجالس إدارات الشعب منح العضوية الفخرية لمن يقدمون خدمات للدعوة أو يعرف عنهم تقديرها والعمل علي مساعدتها .

مادة 61 – ينعقد كل سنتين مؤتمر عام من رؤساء شعب الإخوان المسلمين بدعوة من المرشد العام بمدينة القاهرة أو بأي مكان آخر يحدده ويكون الغرض منه التعارف والتفاهم العام في الشئون المختلفة التي تتصل بالدعوة واستعراض خطواتها في هذه الفترة .

مادة 62 – صدور هذا النظام يوجب إعادة النظر في القوانين واللوائح السابقة وتعديلها علي ضوء أحكامه ومواده .

مادة 63 – لا يجوز تعديل هذا القانون الأساسي إلا بناء علي اقتراح يتقدم به المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو عشرون عضوا من أعضاء الهيئة التأسيسية . ولا يكون التعديل نافذا إلا إذا وافقت عليه الهيئة التأسيسية في اجتماع يحضره ثلاثة أرباع أعضائها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإذا لم يتكامل العدد القانوني طبقت الأحكام العامة ( 35 ) .

مادة 64 – تسري أحكام هذا القانون من تاريخ موافقة الهيئة التأسيسية عليه .

والله أكبر ، ولله الحمد

اللائحة الداخلية العامة للإخوان المسلمين

اللائحة الداخلية العامة

في الهيئات الإدارية للإخوان المسلمين :

المادة 1 – الإخوان المسلمون هيئة واحدة ولكنهم يقسمون من جهة الإدارة إلي هيئات إدارية هي الشعبة والمنطقة والمكتب الإداري . وهذه الهيئات الثلاث خاصة لمكتب الإرشاد .

المادة 2 – الشعبة هي أصغر الوحدات الإدارية وكل مجموعة من الشعب تتكون منها منطقة وكل مجموعة من المناطق يتكون منها مكتب إداري ويراعي في تكوين المناطق والمكاتب الإدارية التقسيمات الإدارية الحكومية وسهولة المواصلات وما عدا ذلك من الاعتبارات .


المادة 3 – يمكن أن تتكون شعبة في كل قرية أو بلدة ، والأصل في المنطقة أن حدودها هي حدود المركز أو القسم أما حدود المكتب الإداري فهي المديرية أو المحافظة .

المادة 4 – تتبع كل شعبة المنطقة التي تدخل في دائرتها وتتبع كل منطقة المكتب الإداري الذي تدخل في اختصاصه والمكاتب الإدارية هي كل القطر تتبع مكتب الإرشاد وهو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين والمشرف علي سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها .

الشعبة :

المادة 5 – ينقسم الإخوان في الشعبة إلي إخوان تحت الاختبار وإخوان عاملين ، فالإخوان تحت الاختبار هم الذين اعتنقوا فكرة الإخوان حديثا وهؤلاء يقضون مدة لا تقل عن ستة أشهر تحت الاختبار يثبت فيها الأخ أنه قام بواجبات عضويته في الشعبة بصورة مرضية وفي هذه الحالة تعتمد عضويته من المركز العام ويؤذن له بأداء البيعة بناء علي طلب الشعبة ويقوم رئيس الشعبة أو من يقوم مقامه بمبايعته نيابة عن المرشد العام ، أما الإخوان العاملون فهم كل من قام بواجبات عضويته واعتمدت عضويته من المركز العام وبايع علي ذلك وأقسم علي البيعة طبقا للمادة 4 من قانون النظام الأساسي .

المادة 6 – تقيد أسماء الأعضاء العاملين في كل شعبة في سجل خاص وتقيد أسماء الأعضاء الذين تحت الاختبار في سجل آخر وبنقل اسم من يصبح منهم عضوا عاملا إلي السجل الأول .

المادة 7 – يشترط في العضو ما يأتي :

( أ ) أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .

( ب ) أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف .

( ج ) أن يكون فاهما فكرة الإخوان ناهضا بواجباته .

( د ) أن يفرض علي نفسه اشتراكا شهريا يدفعه للشعبة بانتظام مساهمة في أعباء الدعوة طبقا للمادة 6 من قانون النظام الأساسي .

(هـ) أن يتعهد بالعمل بقانون الإخوان المسلمين ويبايع بيعتهم .

المادة 8 – إذا قصر العضو في أداء واجباته أو أخل بعضويته كان لرئيس الشعبة ومجلس إدارتها أن يوقعا عليه العقوبات المبينة بالمادة 7 من قانون النظام الأساسي .

المادة 9 – يقسم الأعضاء العاملون في الشعبة إلي أسر بحيث لا يزيد عدد الأسرة عن خمسة يختار أحدهم نقيبا للأسرة .

المادة 10 – الأسرة وحدة متكاملة متضامنة في المسئولية ويمثلها نقيبها أمام رئيس مجلس إدارة الشعبة .

المادة 11 – يدير الشعبة مجلس إدارة مكون من خمسة أشخاص أحدهم يختاره المركز العام وهو رئيس الشعبة أو نائبها والأربعة الباقون تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة علي أن يكون اثنان منهم وكيلين والثالث سكرتيرا والرابع أمين صندوق وعلي أن يكون الانتخاب سريا .

المادة 12 – علي عضو الشعبة الذي له حق اختيار أعضاء مجلس الإدارة كلما اختار واحدا من الأربعة أن يبين أمام اسمه الوظيفة التي اختاره لها .

المادة 13 – أعضاء الجمعية العمومية للشعبة الذين يملكون حق الانتخاب هم الأعضاء العاملون بالشعبة الذين سددوا اشتراكاتهم إلي آخر شهر قبل الانعقاد أو المعفون من الاشتراك بقرار قانوني ، ويكون الانعقاد صحيحا إذا توافرت فيه شروط المادة 41 من النظام الأساسي .

المادة 14 – يشترط فيمن يختار عضوا لمجلس إدارة الشعبة :

( أ ) أن تكون سنه 21 سنة هلالية علي الأقل .

( ب ) أن يكون قد مضي علي عضويته في الشعبة مدة عام علي الأقل لم يعرف عنه في أثنائها ما يتنافي مع واجبات العضوية .

المادة 15 – يقسم أعضاء المجلس جميعا قبل مباشرتهم العمل اليمين المنصوص عليها في المادة 45 من قانون النظام الأساسي .

المادة 16 – لمجلس إدارة الشعبة أن يكون لجانا من الأعضاء العاملين تشرف علي أوجه النشاط المختلفة في الشعبة ويجوز أن يكون المجلس ممثلا في كل لجنة بعضو من أعضائه .

المادة 17 – يختص مجلس إدارة الشعبة بالنظر في المسائل الآتية :


إدارة الشعبة من الناحيتين الإدارية والمالية

الإشراف علي النشاط الفني للشعبة :

تمثيل الشعبة أمام الجهات الحكومية والأهلية ويكون هذا التمثيل في شخص الرئيس أو من ينوب عنه .

المادة 18 – إذا غاب نائب الشعبة أي رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس الأكبر سنا .

المادة 19 – كل أعضاء الشعبة المقيدين فيها خاضعون لإدارة الشعبة وكل عضو يقيم في دائرة الشعبة عليه أن يقيد اسمه فيها ويشترك في نشاطها أيا كانت صفته .

المادة 20 – لمجلس الإدارة أن يطلب حل الشعبة إذا تبين عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وحينئذ تؤول أموال الشعبة وأثاثها بعد سداد ديونها إلي المركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة ولو لم ينص علي هذا في قرار الحل .

المادة 21 – لا يكون هذا الحل قانونيا إلا إذا كان بناء علي قرار من الجمعية العمومية في دور انعقاد يحضره ثلاثة أرباع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ويكون القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين ولا ينفذ قرار الحل إلا بعد اعتماده من مكتب الإرشاد .

المادة 22 – لمكتب الإرشاد من تلقاء نفسه أن يحل أي شعبة تخرج عن سير الدعوة بقرار منه طبقا للمادة 55 من القانون الأساسي .

المادة 23 – للشعبة أن تجتمع في حدود القانون الأساسي وهذه اللائحة وأن تضع لنفسها لائحة خاصة تتفق مع ظروفها ولكنها لا تسري إلا بعد أن يقرها مكتب الإرشاد .

المنطقة :

المادة 24 – تتكون من كل الشعب الواقفة في دائرة المركز أو القسم منطقة تسمي باسم المركز أو القسم ويجوز أن تكون حدود المنطقة أوسع أو أضيع من حدود المركز أو القسم .

المادة 25 – لكل منطقة مجلس يديرها مكون علي الوجه الآتي :

( أ ) رئيس الشعبة الرئيسية رئيسا وهذا في الأقاليم ، أما في مصر الإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية لقوتها وقدرتها غلي الإنفاق . ويجوز أن يختار المركز العام رئيسا للمنطقة أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبة أو المعتبرة أو المعتبرة كذلك أو أخا عاملا يري فيه الكفاية .

( ب ) رؤساء بقية الشعب الداخلة في المنطقة .

( ج ) زوار الشعب وزائر المكتب الإداري .

( د ) مندوبو أوجه النشاط في الشعبة الرئيسية .

المادة 26 – الزوار جميعا رأيهم استشاري وليس لهم حق التصويت علي القرارات .

المادة 27 – يصح أن يختار سكرتير وأمين صندوق الشعبة الرئيسية سكرتيرا أمينا للمنطقة ويجوز لنواب الشعب أن يختاروا السكرتير وأمين الصندوق من الإخوان العاملين بالشعبة الرئيسية وفي مصر والإسكندرية يجوز اختيار السكرتير وأمين الصندوق من أي شعبة .

المكتب الإداري

المادة 28 – يتكون من كل المناطق الواقعة في دائرة المديرية أو المحافظة مكتب إداري يسمي باسم المديرية أو المحافظة ويجوز أن تتسع حدود المكتب أو تضيق عن حدود المديرية أو المحافظة .

المادة 29 – لكل مكتب إداري مجلس يديره يكون علي الوجه الآتي :

( أ ) رئيس الشعبة الرئيسية رئيسا للمكتب الإداري وهذا في الأقاليم أما في القاهرة والإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية ، ويجوز أن يختار مكتب الإرشاد من الإخوان العاملين في الأقاليم وغيرها رئيسا للمكتب الإداري ولو لم يكن رئيس شعبة أو عضوا فيها .

( ب ) وكيل الشعبة الرئيسية أو أحد الإخوان العاملين بها وكيلا للمكتب الإداري وهذا في الأقاليم أما في القاهرة والإسكندرية فوكيل الشعبة المعتبرة رئيسية ، ويجوز أن يكون رئيس أي منطقة من المناطق يختاره أعضاء المكتب من بينهم .

( ج ) سكرتير وأمين الشعبة الرئيسية سكرتيرا وأمينا للمكتب وهذا في الأقاليم أما في القاهرة والإسكندرية فيجوز أن يكون الأمر كذلك ويجوز لأعضاء المكتب انتخابهما من بين أعضائه أو من أي منطقة أو شعبة أخري .

( د ) رؤساء المناطق في دائرة المكتب الإداري .

(هـ) أعضاء الهيئة التأسيسية بدائرة المكتب الإداري .

( و ) مندوبو النشاط في المكتب الإداري .

( ز) زائر مكتب الإرشاد ورأيه استشاري وليس له حق التصويت .


مكتب الإرشاد

المادة 30 – مكتب الإرشاد العام هو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين وله بهذه الصفة :

( أ ) الإشراف علي سير الدعوة ونتيجة سياستها وتنفيذ أحكام قانون النظام الأساسي ومراقبة القائمين علي التنفيذ .

( ب ) تمثيل الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية وكل الهيئات الإخوانية في كل شئون .

( ج ) وضع النظم والقواعد وتخبر الوسائل التي تحقق غاية الإخوان المسلمين .

( د ) تعيين الوعاظ والدعاة العموميين الذين يعتبرون عن فكرة الإخوان واعتماد تعيين من تريد الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية أن تعينه منهم دون بقية موظفيها لصلة الواعظ والداعية بالفكرة الروحية .

(هـ) تأليف الوسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ومراجعة ما تصدره الشعب وغيرها من البيئات الإخوانية قبل نشره لصلته بصميم الفكرة .

المادة 31 – المرشد العام هو الرئيس الأعلى للإخوان المسلمين وله :

( أ ) الإشراف علي كل هيئات الإخوان وتوجيهها ومراقبتها .

( ب ) تمثيل مكتب الإرشاد وتنفيذ قراراته ومراقبة القائمين علي التنفيذ ومحاسبتهم علي كل تقصير .

المادة 32 – ينوب الوكيل العام للإخوان عن المرشد العام أثناء غيابه بكل ما يسنده إليه المرشد العام من أعمال .

لمادة 33 – مهمة السكرتير العام للإخوان تنحصر فيما يأتي :

( أ ) توجيه الدعوة لحضور جلسات مكتب الإرشاد وجلسات الهيئة التأسيسية .

( ب ) إعداد جدول الأعمال لكل جلسة وكتابة محاضر الجلسات وتبليغ القرارات للمختصين فور صدورها وإنفاذ الجزء الخاص به منها .

( ج ) إعدادات النشرات الدورية والقرارات العامة والمذكرات التي يري المكتب كتابتها ما لم يكلف بذلك غيره من الأعضاء .

( د ) الإشراف علي الصلة بين مكتب الإرشاد والهيئات الإخوانية الأخرى وتنظيم التخاطب بينها واتخاذ ما يلزم لكتابة الخطابات والرد عليها تحت مسئولية . ويجب أن لا يتأخر الرد علي أي مراسلة ترد لمكتب الإرشاد أو عن إصدار أي خطاب في موضوع يتقرر أكثر من ثلاثة أيام من تاريخ الورود أو القرار إلا إذا كان هناك ما يوجب التأخير . وعليه أن يستشير المرشد العام أو الوكيل العام فيما يشكل عليه من الشئون وأن يحيل الرسائل إلي المختصين من العاملين وعليه أن يراقب إعداد دفاتر الصادر والوارد من البريد وأن يحيط المكتب علما بخلاصة الرسائل الواردة في الفترة السابقة علي كل جلسة .

(هـ) القيام علي حفظ الأختام والأوراق والدفاتر والسجلات والملفات المتعلقة بأعمال المكتب .

( و ) الاتصال بالهيئات الإخوانية لمراقبة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد وعليه أن يقدم للمكتب تقريرا مختصرا في كل شهر عن حالة تنفيذ القرارات .

المادة 34 – الخطابات الصادرة عن المركز العام ومكتب الإرشاد يوقع عليها من المرشد العام أو ممن يقوم مقامه ومن السكرتير .


المادة 35 – يختار السكرتير من يقومون بمعاونته من الموظفين والإخوان ويعينهم مكتب الإرشاد ولكن السكرتير هو المسئول شخصيا عن أعمالهم .

المادة 36 – لمكتب الإرشاد عند تغيب السكرتير انتداب من يقوم مقامه من أعضاء المكتب .

المادة 37 – مهمة أمين الصندوق حفظ أموال المكتب وحصر ما يرد منها وما ينصرف ، وعليه يحكم هذه المهمة :

( أ ) أن يتسلم كل الأوراق ذات القيمة ( مما يتعلق بمالية المكتب نفسه ) من اللجنة المالية محصورة مرقومة مختومة بخاتم المكتب .

( ب ) أن يتسلم دفاتر قسائم الإيصالات والأذونات للصرف والتوريد ونحوها مما يتعلق بعمله محصورة مرقومة كذلك مختومة بخاتم المكتب .

( ج ) أن يعد دفترا للخزينة يقيد به كل ما يرد إلي عهدته وكل ما يخرج منها مع ذكر التاريخ والمستند .

( د ) أن يتقدم إلي المكتب قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر أفرنجي ببيان مفصل عن الوارد والمنصرف في هذا الشهر ومدي مطابقته للنظام الموضوع لهما .

(هـ) علي أمين الصندوق أن يعطي إيصالا بكل ما يرد إلي عهدته وإلا يصرف شيئا من هذه العهدة خارج البنود المقرر بالميزانية إلا بإذن موقع عليه من الرئيس أو الوكيل إذا كان ذلك في اعتماد جديد وعلي كل حال يجب أن يوقع المتسلم علي هذا الإيصال بما يفيد تسلم القيمة .

المادة 38 – جلسات المكتب دورية ويحدد المكتب يوم الجلسة وساعتها وعلي كل عضو أن يحضر الجلسة الدورية دون حاجة إلي دعوة ، وإذا حدد المكتب جلسة غير دورية فلا يدعي لها من الأعضاء إلا من يحضر تحديدها .

المادة 39 – علي السكرتير العام أن يرسل قبل كل جلسة بيومين علي الأقل جدولا بأعمال الجلسة إلي كل عضو من أعضاء المكتب .


المادة 40 – تقدم الأسئلة والاقتراحات كتابة لتدرج بجدول الأعمال وعلي من يريد إدراج اقتراح أو سؤال أن يقدمه للسكرتير العام قبل الجلسة بأربعة أيام علي الأقل فإذا تأخر عن هذا الميعاد أدرج اقتراحه أو سؤاله في جدول الجلسة التالية .

ولكن يجوز للرئيس في حالة الاستعجال أن يأمر بإدراج الاقتراح أو السؤال في جدول الأعمال كان هناك وقت كاف لأخطار الأعضاء بالاقتراح أو السؤال . ويجوز للمكتب أن يقبل الاقتراح أو السؤال أثناء انعقاد الجلسة وذلك في حالة الاستعجال .

المادة 41 – الجلسات غير الدورية إما أن يحددها المكتب وإما أن تكون بناء علي دعوة المرشد العام أو ثلث الأعضاء .

المادة 42 – تكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة فإذا تأجلت لعدم تكامل الأعضاء كانت الجلسة التي تليها قانونية بأي عدد يحضر وينبه الأعضاء جميعا إلي ذلك بخطاب من السكرتير أو من يقوم مقامه إذا كان هو ضمن المتخلفين .

المادة 43 – يرأس الجلسة المرشد العام فإذا غاب فالوكيل فإذا غاب فأكبر الأعضاء سنا .

المادة 44 – يفتح الرئيس الجلسة في موعدها المحدد فإذا لم يتم العدد القانوني بعد خمس عشر دقيقة أجلها وكلف السكرتير أخطار الأعضاء بما تقتضيه المادة 42 .

المادة 45 – في أي اجتماع من اجتماعات المكتب يتلي محضر الجلسة السابق ويصدق عليه ثم تتلي أسماء الحاضرين والمتخلفين والمعتذرين وينظر في أعذارهم ثم تلي الإجابات الواردة عن الأسئلة السابقة والتقارير الواردة من اللجان المختصة أو تحول إليها للإجابة مع تحديد موعد لهذه الإجابة ثم تعرض الاقتراحات وتناقش وتنظر أو تحول إلي اللجان كذلك مع تحديد الوقت اللازم لدرسها ثم ينظر في الأعمال الطارئة وتختم الجلسة كما بدأت بشعار الإخوان ولهيئة المكتب أن تستعجل النظر في بعض الأمور لأهمية خاصة .

المادة 46 – لا يجوز لغير أعضاء المكتب حضور جلساته إلا بدعوة خاصة أو إذن خاص .

المادة 47 – تكون قرارات المجلس صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين في اجتماع له الصفة القانونية .

المادة 48 – إذا عقد المكتب جلسة إضافية أو مستعجلة لأمر طارئ وجب ألا تتناول الجلسة أي موضوع آخر حتى يفرغ من الموضوع الذي دعي إليه فإن اتسع الوقت لغير ذلك فيها وإلا فلا .

المادة 49 – يجوز لأي عضو أن يقترح إقفال المناقشة في موضوع ما إذا رأي أن المناقشات التي دارت كافية لتجلية الموضوع أو أنها استغرقت أكثر من الوقت اللازم وتقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الاقتراح .

المادة 50 – لا تجوز العودة إلي مناقشة موضوع صدر فيه قرار من المكتب إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ القرار أو إذا جد من الأسباب ما يدعو إلي ذلك بعد موافقة المكتب علي إعادة المناقشة .

المادة 51 – كل عضو يقصر في أداء واجباته يؤاخذه المكتب بكامل هيئته ومن أمثلة ما يعتبر تقصيرا :

( أ ) إفشاء سر المداولات أو القرارات التي يوصي بكتمانها .

( ب ) التقصير في مهمة وكلت إليه .

( ج ) التأخر أو التخلف عن حضور جلستين للمكتب دون عذر مقبول ولهيئة المكتب تقدير قيمة العذر .

( د ) إذا تصرف تصرفا يمس كرامته كأخ مسلم أو يضر بالفكرة ضررا مباشرا أو غير مباشر .

المادة 52 – يجوز لأعضاء المكتب أن يجازوا العضو المقصر بلفت النظر شفويا أو كتابيا وبالإنذار وبالغرامة المالية وبالإيقاف لمدة لا تزيد علي شهر وبالإعفاء من عضوية المكتب ، والإعفاء يجب أن يكون بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين .


الأقسام واللجان التابعة للمكتب

المادة 53 – يؤلف المكتب من بين أعضائه أو أعضاء الجماعة العاملين جماعات تختص كل منها بدراسة وخدمة ناحية معينة من نواحي النشاط الإخواني وتسمي هذه الجماعات أقساما أو لجانا ويصح أن تكون هذه الجماعات دائمة أو مؤقتة .

المادة 54 – الأقسام واللجان التي يؤلفها مكتب الإرشاد تخضع له وتتبعه ومقرها المركز العام .

المادة 55 – تعرض أعمال الأقسام واللجان علي المرشد العام أو علي المكتب إذا رأي المرشد ذلك أو رآه المكتب فإذا أقرت هذه الأعمال أبلغت للهيئات الإدارية عن طريق السكرتير العام .

المادة 56 – يعين مكتب الإرشاد رؤساء الأقسام واللجان ويعين المرشد العام من يعاونهم في العمل بناء علي اقتراح رؤساء الأقسام واللجان .


المادة 57 – الأقسام الأساسية التابعة لمكتب الإرشاد الآن هي :

1 – قسم نشر الدعوة .

2 – قسم العمال .

3 – قسم الفلاحين .

4 – قسم الأسر .

5 – قسم الطلبة .

6 – قسم الاتصال بالعالم الإسلامي .

7 – قسم التربية البدنية .

8 – قسم الصحافة والترجمة .

9 – قسم المهن .

10 – قسم الأخوات المسلمات .


واللجان الأساسية التابعة للمكتب هي :

1 – اللجنة المالية .

2 – اللجنة القضائية .

3 – اللجنة السياسية .

4 – لجنة الخدمات .

5 – لجنة الإفتاء .

6 – لجنة الإحصاء .


قسم نشر الدعوة

المادة 58 – الغرض من إنشاء قسم نشر الدعوة هو تنظيم الدعاية لفكرة الإخوان تنظيما فنيا ونشر الدعوة بكافة الوسائل التي لا تتنافي مع روح الإسلام ومن ذلك :

( أ ) أعداد الدعاة للخطابة والمحاضرات والكتائب علي أن لا يسمح لهؤلاء أن يخطبوا في الأحفال العامة إلا بعد التأكد من صلاحيتهم

( ب ) إصدار ما تحتاج إليه الدعوة من رسائل ونشرات علمية وثقافية ورياضية .

( ج ) تنظيم إصدار الرسائل والكتب التي يصدرها الإخوان المسلمون ولها مساس بالدعوة بحيث لا تطبع أي رسالة إلا بعد عرضها علي القسم وإقرار نشرها .

وعلي كل أخ يؤلف كتابا أو رسالة من هذا القبيل أن لا يطبعها قبل عرضها علي القسم فإذا أقرها القسم اعتبرت من رسائل الإخوان

( د ) إعداد الإخوان بصفة عامة إعدادا إسلاميا من النواحي البدنية والروحية والعلمية عن طريق تنظيم المحاضرات والرسائل في المواضيع التي يهم الأخ معرفتها وتوجيههم إلي قراءة الكتب النافعة التي تزيد من ثقافتهم الإسلامية وتبعث الروح الرياضية في محيط الإخوان المسلمين ونشر الألعاب الرياضية المناسبة لتقوية أبدانهم وتحسين صحتهم .

(هـ) إمداد الشعب والمناطق بالدعاة والمحاضرين في الحالات التي يراها المركز العام أو تقوض إليه .

المادة 59 – ينشأ في دائرة كل مكتب إداري مدرسة للدعاة أو أكثر ويقوم نشر الدعوة بوضع برنامج موحد لهذه المدارس ويحدد المواضيع التي تدرس والكتب التي يدرسها الطلبة في كل موضوع ومدة الدراسة وغير ذلك مما يتعلق بالدراسة ، ويتخير القسم بعد انتهاء الدراسة الطلبة الذين نثبت صلاحيتهم كدعاة .

المادة 60 – علي كل مكتب إداري البدء في إنشاء مدرسة واحدة علي الأقل من تاريخ وصول برامج الدعاة إليه ويعين المكتب مدرسي المدرسة من بين الإخوان ويصح أن يكون بعضهم من أصدقاء الإخوان ذوي الكفايات العلمية .

المادة 61 – يطبع مكتب الإرشاد علي نفقته ما يراه صالحا من الرسائل والكتب بعد الاتفاق ماليا مع مقدميها ويتولي المكتب الإشراف علي نشرها وبيعها .

المادة 62 – يجوز للقسم أن يؤلف من القائمين علي شئونه لجانا تهتم كل لجنة منها بناحية معينة من نواحي نشاطه ومرد كل لجنة من أعمالها إلي القسم باعتباره المسئول عن كل هذه الأعمال .


قسم العمال

المادة 63 – يقوم قسم العمال علي الأغراض الآتية :

( أ ) تنظيم نشر الدعوة في محيط العمال وإيجاد جو إسلامي في المصانع والشركات والنفايات العمالية .

( ب) توجيه العمال إلي الاستفادة من النفايات والنشاط العمالي وإلي ما يحفظ حقوقهم .

( ج) تنظيم التعاون بين العمال والقيام علي حاجاتهم ومطالبهم

( د ) دراسة مشاكل العمال وإيجاد الوسائل الصالحة لحلها والعمل علي التقريب بين العمال وأرباب العمل .

(هـ) دراسة نظم العمل ومحاولة تصحيحها وردها إلي أصل إسلامي .

( و ) تثقيف العمال ثقافة إسلامية وتوجيههم إلي ما يرفع مستواهم التعليمي والخلقي والاجتماعي والصحي .

المادة 64 – يقوم قسم العمال بدراساته الفنية ويضع رسائله ونشراته وهذه تعرض علي المرشد العام فإن وافق عليها بلغت المكاتب الإدارية لتنفيذها .

المادة 65 – للقسم أن يتصل بمندوبي العمال في المكاتب الإدارية والمناطق إذا اقتضت دراسته أن يتصل بهم واتصالات القسم وتنظيم المؤتمرات العامة تكون طبقا للخطة التي يعتمدها المرشد العام .


قسم الفلاحين

المادة 66 – يقوم قسم الفلاحين علي الأغراض الآتية :

( أ ) تنظيم نشر الدعوة في محيط الفلاحين وإيجاد جو إسلامي في المزارع والنقابات الزراعية .

( ب) توجيه الفلاحين إلي الاستفادة من النقابات وإلي ما يحفظ حقوقهم .

( ج) تنظيم التعاون بين الفلاحين والقيام علي حاجاتهم ومطالبهم .

( د ) دراسة مشاكل الفلاحين وإيجاد الوسائل الصالحة لحلها والعمل علي التقريب بين الفلاحين والملاك .

(هـ) دراسة نظم الاستغلال الزراعي ومحاولة تصحيحها وردها إلي أصل إسلامي .

( و ) تثقيف الفلاحين ثقافة إسلامية وتوجيههم إلي ما يرفع مستواهم التعليمي والخلقي والاجتماعي والصحي .

المادة 67 – يقوم قسم الفلاحين بدراساته الفنية ويضع رسائله ونشراته وهذه تعرض علي المرشد العام فإن وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية لتنفيذها .

المادة 68 – للقسم أن يتصل بمندوبي الفلاحين في المكاتب الإدارية والمناطق إذا اقتضت دراسته أن يتصل بهم واتصالات القسم وتنظيم المؤتمرات العامة تكون طبقا للخطة التي يعتمدها المرشد العام .


قسم الأسر

المادة 69 – يقوم بوضع الدراسات والتوجيهات الخاصة بالأسر ، ويشرف علي تنظيمها في حدود السياسة التي يضعها مكتب الإرشاد


قسم الطلبة

المادة 70 – يقوم قسم الطلاب علي الأغراض الآتية :

( أ ) تنظيم نشر الدعوة الإسلامية في محيط الطلاب وإيجاد جو إسلامي بصفة عامة في المعاهد الدراسية .

( ب) تقديم الثقافة الإسلامية المناسبة للطلاب علي اختلاف معاهدهم وأسنانهم .

( ج) القيام علي حاجات الإخوان الطلاب وتنظيم التعاون المدرسي بينهم .

( د ) تنظيم الاستفادة من الطلبة في العطلة الصيفية وإفادتهم .

(هـ) توجيه الطلبة إلي الاستفادة من النشاط المدرسي .

المادة 71 – يقوم قسم الطلاب بدراساته الفنية وبوضع رسائله ونشراته وتعليماته التي يراها ثم تعرض أعماله علي المرشد العام فإن وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية .

المادة 72 – للقسم أن يتصل بمندوبي الطلاب في المكاتب الإدارية والمناطق إذا اقتضته دراساته أن يتصل بالطلاب واتصالات القسم وتنظيم المؤتمرات العامة تكون طبقا للخطة التي يعتمدها المرشد العام .

قسم الاتصال بالعالم الإسلامي

المادة 73 – من أغراض هذا القسم :

( أ ) العمل علي ربط الأقطار الإسلامية بعضها ببعض وتوحيد السياسة العامة لها ، بتوحيد مناهج الثقافة الإسلامية وتوحيد القوانين والتشريعات ورفع الحواجز الجمركية وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة في هذه الأقطار .

( ب) تحرير الأوطان الإسلامية من كل سلطان أجنبي وذلك بتقوية الروح الوطنية ومقاومة أي عدوان داخلي أو خارجي علي حقوق الشعوب وإيثار العادات والمظاهر الإسلامية والاعتصام بالوحدة العربية والإسلامية والتعاون علي استكمال الحرية لكل نظر من الأقطار الإسلامية .

( ج ) |قامة حكومات إسلامية دينا ودولة في كل هذه البلاد وتكوين وحدة سياسية إسلامية .

المادة 74 – ينشأ في القسم لجان تقوم علي أوجه النشاط المختلفة منها :

لجنة الشرق الأدنى وتضم البلاد العربية وباقي الشعوب الإسلامية في أفريقيا كما تضم تركيا وإيران

لجنة الشرق الأقصى ( أفغانستان – تركستان – الصين – الهند – الهند الصينية – اندونيسيا – اليابان ) .

لجنة الإسلام في أوروبا . 
  

المادة 75 – يدرس القسم قضايا العالم الإسلامي ويعد لكل قضية ملفا خاصا كما يعد لكل قطر ملفا خاصا يشمل كل ما يهم معرفته عن هذا القطر مما يتصل بأغراض القسم .


قسم التربية البدنية

المادة 76 – يضع قسم التربية البدنية المناهج والدراسات اللازمة لتربية الإخوان تربية بدنية إسلامية وإعدادهم للقيام برسالتهم ويشرف القسم علي تنظيم هذه الناحية طبقا للسياسة التي يضعها مكتب الإرشاد .


قسم الصحافة والترجمة

المادة 77 – يشرف هذا القسم علي جرائد ومجلات الإخوان في حدود السياسة التي يقرها مكتب الإرشاد ، ويقوم بحفظ ما تكتبه الصحف العربية وغير العربية عن الإخوان بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة كما يترجم ما تقتضي مصلحة الدعوة ترجمته من العربية وإليها .


قسم المهن

المادة 78 – يقوم قسم المهن علي الأغراض الآتية :

( أ ) نشر الدعوة في محيط أصحاب المهن وإيجاد جو إسلامي عام في بيئاتهم .

( ب ) حصر الإخوان في كل مهنة والعمل علي الاستفادة من المهنة بالنسبة للدعوة والأفراد والإخوان .

( ج ) الاستفادة من النقابات المهنية المختلفة والعمل علي إيجاد جو إسلامي فيهم .

( د ) إعداد المناهج المختلفة في شتى النواحي علي أساس من الإسلام والعمل علي تنفيذها بواسطة أصحاب المهن .

(هـ) توجيه الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي وصبغها بالصبغة الإسلامية .

المادة 79 – يقوم قسم المهن بدراسته الفنية ويضع رسائله ونشراته وهذه تعرض علي المرشد العام فإن وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية لتنفيذها .


المادة 80 – للقسم أن يتصل بمندوبي مختلف المهن إذا اقتضت دراساته أن يتصل بهم ، ولكن الدعوة والتنظيم تكون بناء علي أمر المرشد بعد غرض الأمر عليه .


قسم الأخوات المسلمات

المادة 81 – تحكم هذا القسم لائحته الخاصة المعتمدة في 12 شعبان سنة 1367 الموافق 20 يونيه سنة 1948 .


اللجنة المالية

المادة 82 – مهمة اللجنة المالية هي تنظيم مالية الجماعة وإعداد كل ما يضبطها وينميها ، من ذلك :

( أ ) إعداد الدفاتر القانونية المنظمة لكل عمل من الأعمال المتصلة بالمالية .

( ب ) جرد الموجودات وتقدير المشتريات وعمل الميزانية السنوية وتقديم التقرير المالي السنوي .

( ج ) مراجعة الحسابات والمستندات وجرد الخزانة وبيان سير العمل في الدفاتر ووجوه الخطأ في العمل واقتراح ما يصلحه .

( د ) وضع كشف شهري للوارد والمنصرف مع بيان ملاحظات اللجنة .

(هـ) حصر دفاتر الإيصالات والأوراق ذات القيمة وتسليمها لأمين الصندوق بإيصال موقع عليه يحفظ لدي رئيس اللجنة .

( و ) التفكير في تنمية الموارد المالية ودراسة كل الاقتراحات التي يراد بها الوصول إلي تحقيق هذه الغاية .


اللجنة القضائية

المادة 83 – مهمة اللجنة القضائية هي الإشراف علي قضايا الإخوان التي ترفع عليهم أو منهم بصفتهم إخوانا ودراستها والمرافعة فيها أو الإشارة بمن يقوم عليها ، وعلي اللجنة أن تحتفظ لديها بصورة كاملة من ملفات القضايا معدة للاطلاع عليها حتى آخر إجراء فيها ، وليس للجنة في حالة رفع القضايا أن ترفعها إلا بعد أن يأذن مكتب الإرشاد ، كذلك ليس لها أن تتخذ إجراء قضايا غير عادي إلا بعد عرض الأمر علي المكتب .


المادة 84 – مهمة اللجنة السياسية هي دراسة التيارات السياسية العامة والخاصة في الداخل والخارج دراسة الحوادث السياسية الطارئة وتحديد موقف الإخوان منها ودراسة المقترحات التي توجه للمكتب بهذا الخصوص إذا رأي أن يحيلها علي اللجنة ، وليس للجنة حق إصدار قرارات باسمها ولكنها تعرض ما تراه علي مكتب الإرشاد وله الرأي .

المادة 85 – مهمة لجنة الخدمات أن تنظم وتسهل القيام بما يطلب من خدمات خاصة وأن توجد شبكة من الإخوان في كل الجهات للمساعدة في خدمة الإخوان وتلبية طلباتهم أو تسهيلها .

المادة 86 – مهمة لجنة الإفتاء تمحيص المسائل الفقهية التي تعرض علي المكتب وبيان الرأي الإسلامي الصحيح فيها مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة المسلمين رضوان الله عليهم .

المادة 87 – مهمة لجنة الإحصاء أن تقوم بإحصاء أوجه النشاط المختلفة للإخوان وأن تقدم التقارير عن ذلك النشاط كل ثلاثة أشهر .

المادة 88 – رؤساء الأقسام واللجان عليهم أن يقدموا تقارير مختصرة في آخر كل شهر عن حالة النشاط في القسم أو اللجنة في مدي الشهر السابق ، وعليهم أن يضمنوا هذه التقارير ملاحظاتهم عن سير العمل وما لوحظ من أوجه النقض سواء كان هذا النقض راجعا إلي القائمين بالعمل أو لعيب في الأنظمة المطبقة مع بيان ما يجب عمله لتلاقي مواضع النقض والعيب .


الصلة الإدارية بين الهيئات

المادة 89 – الشعبة خاضعة للمنطقة التي تتبعها والمنطقة خاضعة للمكتب الإداري الذي تتبعه والمكتب الإداري خاضع لمكتب الإرشاد

المادة 90 – ليس للشعبة أن تتصل بمكتب الإرشاد إلا عن طريق المنطقة ، فالمكتب الإداري ، وليس للمنطقة أن تتصل بمكتب الإرشاد إلا عن طريق المكتب الإداري ولو كان الأمر متعلقا بشكوى من تصرفات المنطقة المباشر بمكتب الإرشاد في شأن الشكوى فقط

المادة 91 – الاتصالات بين الشعب تكون عن طريق المناطق فيما يدخل في اختصاص المناطق والاتصالات بين المناطق تكون عن طريق المكاتب الإدارية فيما يدخل في اختصاص المكاتب الإدارية ، والاتصالات بين المكاتب الإدارية تكون عن طريق مكتب الإرشاد فيما يدخل في اختصاص المكتب .


الصلة المالية بين الهيئات

المادة 92 – تتكون مالية كل من الشعبة والمنطقة والمكتب الإداري ومكتب الإرشاد من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والأوقاف وما تتقبله هذه الهيئات عن موارد الإيرادات الأخرى .

المادة 93 – علي كل شعبة أن تساهم بما يكفي نفقات المنطقة التي تتبعها ثم المكتب الإداري وعلي مكتب إداري أن يقدم شهريا للمركز العام ما يكفي نفقاته ويحدد مكتب الإرشاد ما يدفعه كل مكتب شهريا وتواريخ الدفع .

المادة 94 – علي كل أخ أن يسدد اشتراكه في الشعبة التي ينتسب إليها ، ويجوز أن يدفعه الأخ أكثر من اشتراك واحد إذا تعدد نشاطه وللإخوان العاملين في المركز العام أن يسددوا اشتراكاتهم للمركز نفسه .

المادة 95 – علي نقيب كل أسرة أن يحصل اشتراك الأسرة ويورده إلي أمين صندوق الشعبة في موعد أقصاه الرابع من كل شهر .

المادة 96 – يمسك أمين صندوق الشعبة دفترا للإيرادات والمصروفات ( صفحتين متقابلتين ) وتبوب كل صفحة إلي خانات حسب أنواع الإيرادات وأنواع المصروفات . ويفيد أمين الصندوق اشتراكات كل أسرة كجملة واحدة مع ذكر اسم الأسرة أو رقمها ويستخرج إيصالا إجماليا للأسرة يسلمه لنقيبها ، ثم يقيد الإيرادات الأخرى التي تصله كل تحت الخانة الخاصة به مع التوضيح اللازم . وأهم الإيرادات الأخرى التبرعات وهي المبالغ التي يدفعها الإخوان غير العاملين والمبالغ التي يدفعها بعض الإخوان بصفة استثنائية غير دورية ، والمبالغ التي يتبرع بها غير الإخوان .

أما في جانب المصروفات فيقيد أولا الجزء الذي يرسل من جملة الإيرادات إلي المنطقة ، ثم بقيد باقي مصروفات الشعبة ، ويجب أن يراعي ألا تزيد مصروفات الشعبة عن إيراداتها مضافا إليه رصيدها من الشهور السابقة .

ويجب أن يسلم رئيس الشعبة اشتراك الشعبة الشهري إلي أمين صندوق المنطقة في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر مع توضيح العناصر التي يتكون منها المبلغ ( اشتراكات – تبرعات - ... ) ومع بيان مقدار رصيد الشعبة في ذلك التاريخ بعد توريد المبلغ

المادة 97 – يمسك أمين صندوق المنطقة دفترا للإيرادات والمصروفات ( صفحتين متقابلتين مبوبة كل منهما إلي خانات ) ويقيد في


جانب الإيرادات ما يصله من كل شعبة موضحا أمام المبلغ اسم الشعبة أو رقمها ومفصلا المبلغ تحت خانات الصفحة إلي العناصر لتي يتكون منها ويستخرج إيصالا إجماليا بالمبلغ يسلمه لرئيس الشعب ، ويقيد كذلك أي إيرادات أخرى تصله مع استخراج إيصال بكل مبلغ .

ويفيد في جانب المصروفات المبلغ الذي يرسل للمكتب الإداري أولا ، ثم مصروفات المنطقة في حدود نصيبها من الإيرادات ، مضافا إليه ، رصيدها من الشهور السابقة .

ويجب أن يسلم رئيس المنطقة النسبة المذكورة إلي أمين صندوق المكتب الإداري في موعد أقصاه اليوم السابع من كل شهر مع توضيح العناصر التي يتكون منها المبلغ وبيان الرصيد النقدي للمنطقة بشعبها في ذلك التاريخ بعد توريد المبلغ .

المادة 98 – يمسك أمين صندوق المكتب الإداري دفترا للإيرادات والمصروفات ( صفحتين متقابلتين ) وتبوب كل صفحة إلي خانات أنواع الإيرادات والمصروفات .

ويقيد في صفحة الإيرادات المبالغ التي تصله من المناطق موضحا أمام كل مبلغ اسم المنطقة أو رقمها ومفصلا المبلغ تحت الخانات حسب العناصر التي يتكون منها ، ويقيد كذلك أية إيرادات أخري تصله مع استخراج إيصال بكل مبلغ . ويقيد في صفحة المصروفات المبلغ المرسل إلي المركز العام . ثم مصروفات المكتب الإداري في حدود نصيبه من الإيرادات مضافا إليه رصيد من الشهور السابقة .

ويجب أن يسلم رئيس المكتب الإداري اشتراكه الشهري إلي أمين الصندوق العام في موعد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر مع توضيح العناصر التي يتكون منها المبلغ وبيان رصيد المكتب الإداري بمناطقه وشعبه في ذلك التاريخ بعد توريد المبلغ .

المادة 99 – يجب إجراء تفتيش دوري من كل شعبة علي الهيئات التي تتبعها ، فيفتش المكتب الإداري علي المناطق والشعب وتفتيش المنطقة علي الشعب ويجب أن يراجع رئيس كل هيئة دفتر الإيرادات والمصروفات مع أمين الصندوق . وللمركز العام أن يفتش علي الجميع .

المادة 100 – يمسك أمين الصندوق العام دفترا عاما للإيرادات والمصروفات ( صفحتين متقابلتين ) ويقيد في جانب الإيرادات ما يصله من المكاتب الإدارية موضحا أمام كل مبلغ اسم المكتب الإداري أو رقمه ومفصلا المبلغ تحت الخانات حسب العناصر التي يتكون منها ويقيد كذلك أية إيرادات أخري تصله مع استخراج إيصال بكل مبلغ .


المادة 101 – يجب ألا يصرف أي مبلغ من الصندوق العام إلا بإذن صرف موقع عليه من " المرشد العام " أو القائم مقامه ويجب حفظ مستندات الصرف في ملفات .

المادة 102 – تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وعلي أمين الصندوق العام في أول عام أن يقدم الحساب الختامي عن السنة السابقة ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة إلي مكتب الإرشاد لإقرارها وليحدد علي أساسها ما يصرف علي باب من أبواب النشاط وليراعيها في توجيهاته إلي المكاتب الإدارية والمناطق والشعب ، ويعرض الحساب الختامي ومشروع الميزانية الجديدة علي الهيئة التأسيسية عند أول اجتماع لها .

وعلي أمين الصندوق أن يمكن مراجع الحسابات من الإطلاع علي الدفاتر في أي وقت .

المادة 103 – يجب استخراج إيصال ( من أصل وصورة بالكربون ) لكل من ورد مبلغا من المال وكذلك يجب الحصول علي إيصال من كل من استلم مالا وفاتورة بكل ما يشتري .

مادة 104 – إذا زاولت الشعبة ( أو المنطقة أو المكتب الإداري ) نشاطا يدر ربحا كعمل أو مدرسة أو مستوصف أو محل تجاري واستخدمت فيه جزءا من أموالها فترسل نسبة 20% من الأرباح السنوية إلي المركز العام عن الطريق الإداري العادي مع عدم خصم الهيئة التالية لها أي مبلغ من هذه النسبة بل تصل كلها إلي الصندوق العام مع التوضيح اللازم .

سبحانك اللهم وبحمدك ، نشهد أن لا إله إلا أنت ، نستغفرك ونتوب إليك .