لائحة تشكيل لجنة التحقيقات

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

تشكيل لجنة التحقيقات ولائحتها

كان تشكيل هذه اللجنة من نتاج فتنة "شباب محمد"؛ حيث لم تكن هناك لجنة للتحقيقات تفصل فى مثل هذه الأمور؛ ولذلك قرر المركز العام تشكيل لجنة لوضع اللائحة، وكان قرار المكتب كالتالى: "قرر مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين بجلسته المنعقدة بتاريخ 20محرم سنة 1359هـ 28فبراير 1940م تكوين لجنة التحقيقات بالمركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة من حضرات الأساتذة: عبد المنعم فرج الصدة، وعمر التلمسانى، وحسين بدر، وصالح عشماوى.

وقد تقدمت اللجنة بهذه اللائحة، وأقرها المكتب بجلسته بتاريخ 29المحرم سنة 1359هـ 8مارس 1940م.


الاختصاص

(مادة 1) إذا كان المدعى عليه هو فضيلة الأستاذ المرشد فعلى لجنة التحقيق أن تحيل الأمر أولا إلى مكتب الإرشاد؛ ليقرر ما يراه فى هذا الصدد؛ فإن أعاد مكتب الإرشاد الأمر ثانيًا إلى اللجنة كان عملها مقصورًا على سماع أقوال المدعى، وإحالتها إلى مكتب الإرشاد.

(مادة 2) إذا كان المدعى عليه أحد الموظفين القائمين بشئون الدار فعلى اللجنة أن تحيل الأمر إلى عضو مكتب الإرشاد القائم بشئون الإشراف على الموظفين.

(مادة 3) إذا كان المدعى عليه أحد الإخوان عدا من نص عليهم فى المواد السابقة كانت اللجنة صاحبة الاختصاص الكامل فى التحقيق وتبين مدى التقصير أو عدمه.

(مادة 4) إذا كان المدعى عليه أحد أعضاء مكتب الإرشاد كان له الحق أن يستأنف القرار أمام مكتب الإرشاد العام، وكذلك يستأنف كل أخ تكون التهمة الموجهة إليه تتصل بصميم الفكرة أو شخص فضيلة المرشد العام.


المؤاخذات وعقوباتها

(مادة 5) إذا ثبت على المدعى عليه خطأ جسيم يتصل بصميم الفكرة أو شخص فضيلة الأستاذ المرشد الذى يعتبر رمز الفكرة وممثلها كانت العقوبة استبعاد اسمه من قائمة الإخوان المسلمين.

(مادة 6) إذا ثبت على المدعى عليه أنه تصرف تصرفًا شائنًا يسىء إلى سمعة الجماعة أو يحط من كرامتها، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو السكوت.. قررت اللجنة مقاطعة الإخوان له، وحرمانه من الحضور إلى الدار المدة التى تراها؛ بحيث إن عاد إلى مثل ما أوخذ من أجله قررت اللجنة استبعاد اسمه.

(مادة 7) إذا ثبت على المدعى عليه أنه اتصل بحزب أو هيئة أو جماعة رأى مكتب الإرشاد عدم الاتصال بها، وقررت اللجنة إنذاره بعدم الاتصال بها؛ فإن لم يمتثل كان للجنة أن تعتبر تصرفه شائنا بالجماعة، وبذلك تجرى عليه أحكام المادة السابقة.

(مادة 8) إذا ثبت على المدعى عليه أنه نسب إلى أخ فى غير شكوى إلى اللجنة أمورًا تنال من سلوكه أو ناموسه الأدبى أو شرفه أو اعتباره، سواء كان ذلك بالحق أو بالباطل كان للجنة أن تكلفه بحفظ ما تراه من القرآن الكريم، أو بمضاعفة الاشتراك المالى مدة ثلاثة شهور، أو بالأمرين معًا. وفى جميع الأحوال يكلف المخطئ بالاعتذار لأخيه أمام اللجنة أو علنًا بحضور اللجنة كذلك.

(مادة 9) إذا ثبت على أخ أنه أبدى اعتراضًا على أحد قرارات مكتب الإرشاد بأن رفض الرضوخ له كان للجنة أن تلزمه بالرضوخ، وتنذره بعدم العودة؛ بحيث إن عاد إلى ما أوخذ من أجله بالنسبة لقرار آخر طبقت عليه الجزاءات المنصوص عليها فى المادة السادسة.

(مادة 10) إذا ثبت على أخ أنه انتقد رأى مكتب الإرشاد فى أمر ما مع خضوعه له، كان للجنة أن تطالب بتكليفه بحفظ جزء من القرآن أو مضاعفة الاشتراك المالى مدة ثلاثة شهور، أو بهما معًا، مع الاعتذار فى جميع الأحوال.

(مادة 11) إذا أهمل أحد الإخوان القيام بعمل كلف به من مكتب الإرشاد أو أحد الأعضاء المختصين، كان للجنة أن تقرر مضاعفة الاشتراك المالى بالنسبة له مدة ثلاثة شهور أو أن تكلفه بعمل إضافى.

(مادة 12) إذا عمد أحد الإخوان إلى تعطيل العمل أو التدخل فيه دون مبرر من الاختصاص، كان جزاؤه الإنذار أو مضاعفة الاشتراك المالى مدة ثلاثة شهور.


الإثبات والتحقيق

(مادة 13) للجنة الحق أن تكلف أى أخ بتقديم ما تراه من تقارير أو بيانات أو تفصيلات بصدد موضوع معين، ولها أن تكلف من ترى بالحضور أمامها للإدلاء بشهادة أو واقعة ما.

(مادة 14) إذا كلف أخ بالحضور أمام اللجنة أو تقديم بيان ما لها، وتخلف عن ذلك دون عذر مقبول، يحكم عليه بمضاعفة اشتراكه الشهرى مدة ثلاثة شهور، أو بالتوبيخ العلنى فى اجتماع عام، وإن لم يحضر بعد ذلك ضوعف الاشتراك لمدة ستة شهور أو كلف بعمل إضافى.

(مادة 15) لكل أخ أن يقدم من تلقاء نفسه إلى اللجنة ما لديه من معلومات عن موضوع معين كتابة، ويكون للجنة الحق أن تكتفى بهذه الكتابة أو أن تستدعيه للحضور أمامها.

(مادة 16) لكل من طرفى النزاع أن يستشهد بمن يرى من الإخوان، وأن يقدم ما يعِنّ له من وثائق وكتابات تنفى ما نسب إليه.

(مادة 17) إذا قررت اللجنة إقفال باب المناقشة امتنع على أى طرف فى النزاع أن يقدم دليلا ما، وأصبحت اللجنة صاحبة الحق فى أن ترفض سماع أية مرافعة أو قول أى دليل.

(مادة 18) إذا قدم أحد طرفى النزاع شكوى، وكلف الآخر بالحضور فلم يحضر؛ فإن هذا لا يمنع اللجنة من إجراء تحقيق عقابى، على أن يكون للطرف الآخر الحق فى طلب سماع أقواله فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ علمه بإجراء التحقيق، وفى أثناء هذه المدة يمتنع على اللجنة أن تصدر قرارا ما.

(مادة 19) ينتدب الرئيس أعضاء لجنة التحقيق انتدابًا دوريًا بحيث يكون عدد الأعضاء ثلاثة. (مادة 20) تصدر اللجنة قرارها بأغلبية الآراء.

(مادة 21) فى جميع الأحوال السابقة يكون للجنة الحق أن تقرر إعلان العقوبة فى الجريدة إذا رأت ذلك.

ملاحظة: تطبق هذه اللائحة عمليًا بعد أسبوع من نشرها فى مجلة التعارف.


مذكرة تفسيرية

عهد إلينا مكتب الإرشاد بإعداد مشروع لائحة تحقيق لما قد يحدث من بعض الإخوان المسلمين أحيانًا من خروج صريح على الدعوة، أو ما قد يصدر من بعضهم من شكاوى ضد البعض الآخر أو أوجه للنقد والاعتراض.

ولقد تحرينا فى وضع هذه اللائحة أن تكون محدودة النصوص، شاملة قدر الإمكان لكل أنواع المشاكل التى ينتظر وقوعها.

ولئن لوحظ فى بعض نصوصها ما تمتاز به من عمومية وعدم تحديد ما تنطوى عليه؛ فإن اللجنة قد جاءت بهذه النصوص متعمدة أن تكون كذلك لسببين:

الأول: أنه من الصعب جدًا تحديد الأحوال المختلفة التى تدخل تحتها.

الثانى: أنها تعتمد فى هذه النصوص على تقدير اللجنة التى ستباشر التحقيق وحسن تفهمها لمهمتها، ومن المسلم به بداهة -خصوصًا فى لائحة كهذه- أن حسن تقدير اللجنة للأمور واهتمامها بالجوهر والروح دون المظهر والشكل هو أكبر ما يعتمد عليه ضد جمود النص أو عدم مرونته، وليكن روح القانون هو ذهن القاضى.

ولعل أظهر مثل لذلك فى اللائحة هو التعبير أن "صميم الفكرة" و"التصرف الشائن الذى يسىء إلى سمعة الجماعة" فكلا هذين التعبيرين يظهر عليهما مسحة العمومية وعدم التحديد، ولا مناص من أن يكونا كذلك.

هذا ولقد راعينا أن نبتدئ فى هذه اللائحة بتحديد طوائف المدعى عليهم، ثم بعد ذلك أنواع المؤاخذات والعقوبات التى تجب لها، ثم بعض نصوص تتعلق بالتحقيق والإثبات وانتداب المحققين.

ورأينا أن يكون للمتهم الحق فى الاستئناف أمام مكتب الإرشاد فى الأحوال الثلاثة الآتية:

1- إذا كانت التهمة تتعلق بصميم الفكرة.

2- إذا كانت التهمة تتعلق بشخص فضيلة الأستاذ المرشد.

3- إذا كان المدعى عليه هو أحد أعضاء مكتب الإرشاد.

وذلك لما رأته اللجنة من وجوب تمحيص مثل هذه المسائل الخطيرة؛ مما يستلزم وجود ضمان للمتهم بتحديد هيئة استئنافية فى هاتين الحالتين، خصوصًا لما تنطوى عليه العقوبة فى هاتين الحالتين من خطر؛ إذ فى استبعاد الاسم من الإخوان المسلمين قضاء أدبى على صاحبه. ولا يفوتنا أن نشير فى هذا المقام أننا عنينا فى هذه النصوص بالمسائل الرئيسية، وما يعن بعد ذلك من تفصيلات أو أمور شكلية تتعلق مثلا بكيفية استدعاء المدعى عليه أو إعلان الحكم له... إلخ تكون خاضعة لتصرف اللجنة التى ستحدد له الوسيلة التى ترتضيها.