لجنة برلمانية تناقش تعديلات قانون العقوبات لإلغاء الحبس في قضايا النشر

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لجنة برلمانية تناقش تعديلات قانون العقوبات لإلغاء الحبس في قضايا النشر
مجلس الشعب المصري

كتب- أحمد صالح

12-01-2008

تبدأ لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في الساعة الخامسة والنصف مساء الغد في مناقشة اقتراح بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جميع جرائم النشر، والاكتفاء بعقوبة الغرامة بعد رفع حدَّيْها الأدنى والأقصى.

يشهد الاجتماع مواجهةً ساخنةً بين الحكومة ونواب مجلس الشعب من الصحفيين، وهم: محمد شردي، وصلاح الصايغ (نائبا الوفد)، وحمدين صباحي رئيس تحرير (الكرامة)، ومصطفى بكري رئيس تحرير (الأسبوع) ومحسن راضي، صاحب الاقتراح بمشروع قانون، ومن المنتظر أن يكلِّف المستشار ممدوح مرعي- وزير العدل- أحد مساعديه بالتحدث باسم الحكومة.

وقرَّر النواب الصحفيون تبنِّي قضية إلغاء الحبس في جرائم النشر باعتبارها عقوبةً سالبةً للحرية وتم إلغاؤها في العديد من الدول العربية.

وكشف النائب الصحفي محسن راضي في اقتراحه أن الحاجة تقتضي استكمال ما صدر من تشريع في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي التاسع، والذي تم خلاله إلغاء عقوبة الحبس في بعض المواد من قانون العقوبات والإبقاء على بعضها؛ مما يؤكد وجود مفارقة في القصد التشريعي يدعو للغرابة، وأضاف أن إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالكامل يحفظ سمعة الصحافة وحرية الرأي ويصون المجتمع المصري.

ويتضمن الاقتراح إلغاء 25 مادة من قانون العقوبات و5 مواد من قانون المطبوعات، والاكتفاء بالغرامة التي لا تجاوز في حدِّها الأقصى 10 آلاف جنيه، كما شمل الاقتراح تعديل بعض المواد، بأن تشمل عقوبة الغرامة كلَّ من حرَّض أحدًا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنًا أو إيماء صدر عنه علنًا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رمزية ويقضي المحرض العقوبة إذا نتج عن التحريض مجرد الشروع في الفعل.

وطلب الاقتراح اعتبارَ الرسوم والصور الشمسية علنيةً إذا وزِّعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت في الطريق العام وتضمَّنت تعديل المادة 44 من قانون تنظيم الصحافة إلزام الطاعن في صحة خبر أو واقعة منشورة في صحيفة أو إحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات بإثبات كذب الخبر أو الواقعة، وعدم اعتبار النشر جريمةً إذا تم بحسن النية، كما تضمَّن تعديل المادتين 302 و 303 أن يعد قاذفًا من أسند لغيره أمورًا لو صحَّت لأوجبت عقابَ من أسندت إليه بالعقوبات المقررة قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

واعتبر التعديل الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي صفة نيابية أو المكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت هذا البند ويعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، وإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة، فتكون الغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وتضمن الاقتراح إضافة مادة برقم 44 مكرر إلى قانون تنظيم الصحافة، وتنص على إنشاء هيئة من 3 مستشارين تختارهم محكمة النقض وتختص الهيئة بالتحقيق بناءً على طلب النيابة أو ذوي الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.

كما تضمَّنت مادة أخرى اختصاص المحاكم الابتدائية دائرة الجنح المستأنف التي تُرتكب بواسطة الصحف، ويكون الطعن على الأحكام بالاستئناف أمام محاكم الجنايات المختصة التي تقع بدائرتها المحاكم الابتدائية.

المصدر